المبدأ القانوني 36
” حيث نجد أن المملكة الأردنية الهاشمية قد إبرمت إتفاقيات مع دول عربية لإقامة منطقة تجارة حرة بينها وصولاً إلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ومن هذه الإتفاقيات ما أعفى منتجات الدول المشابهه والمماثلة للبضائع المستوردة وكما قضت المادة (24) على الإستثناءات من إتفاقية التجارة العالمية تنطبق على الإتفاقيات المبرمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وبعض الدول العربية والمتضمنة إقامة منطقة تجارة حرة عربية فإن هذه الإتفاقيات تعتبر إستثناء من تطبيق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب المادة الأولى من إتفاقية منظمة التجارة العالمية من إبرام إتفاقيات ثنائية أو جماعية بقصد إنشاء إتحادات جمركية أو مناطق تجارة حره وفق ترتيبات اقليمية تمنح مزايا أفضل من المزايا الممنوحه بموجب إتفاقية منظمة التجارة العالمية وعليه فإن إتفاقية المنظمة التجارة العالمية هي الواجبة التطبيق على البضائع المستوردة من دولة عضو في الإتفاقية المذكورة بموجب المعاملات الجمركية موضوع الدعوى ولا تستفيد من المعاملة التفضيلية المنصوص عليها في المادة الأولى من الإتفاقية منظمة التجارة العالمية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2923/2014 فصل بتاريخ 25/1/2015.
قرار رقم 2246/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/4/2014.