المبدأ القانوني 65
” حيث يستفاد من المادة (250) من قانون الجمارك المعدل رقم (37/2010) الأمر الذي يستفاد منه أن محكمة الجمارك مختصة في الشق المتعلق بالضريبة العامة على المبيعات كون البضائع المترتبة عليه الضريبة موضوع الدعوى قد إرتكب بشأنها مخالفة لأحكام قانون الجمارك وعليه فإن محكمتي الجمارك البدائية والإستئنافية هما المختصان بالنظر في الدعوى الناجحة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك ونجم عنها ضياع في الضريبة العامة على المبيعات وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 755/2014 فصل بتاريخ 20/7/2014.
قرار رقم 3265/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 14/1/2014.