المبدأ القانوني 74
” حيث يستفاد من المادة (250) من قانون الجمارك المعدل المؤقت رقم 37 لسنة 2010 حيث أن النزاعات في المطالبات المتعلقة بنقص الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المستوفاة عن البضائع المستوردة لإخضاع البضاعة المستوردة لبند التعريفة يختلف عن بند التعريفة الواجب إخضاع البضاعة له مما إدى إلى ضياع في الضريبة هي من إختصاص محكمتي الجمارك البدائية والإستئنافية وفقاً لأحكام المادة (250) سالفة الذكر وعليه يكون قرار محكمة الجمارك مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 93/2014 فصل بتاريخ 20/4/2014.
قرار رقم 1531/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 27/1/2014.