المبدأ القانوني 77
” وحيث أن المادة (231/ب) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 قد إشترطت لسماع إية دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إيداع المدعي تأميناً نقدياً أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات أو المبلغ المعترض به من قبله إيهما أكثر ولما أن الكفالة كانت سارية عند تقديم الكفالة لغاية تاريخ 14/8/2014 مما يجعل من شروط المادة (231/ب) من قانون الجمارك متوافرة وأن الدعوى بالتالي مقبولة من حيث الشكل ولما أن العبرة وفق ما إستقر عليه الإجتهاد من أن الكفالة المصرفية المقدمة لغايات تقديم الدعوى يجب أن تبقى قائمة وسارية المفعول طيلة مدة نظر الدعوى وفي كافة مراحلها ولحين صدور حكم قطعي فيها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3840/2013 فصل بتاريخ 26/3/2014.
قرار رقم 1524/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 19/12/2013.
قرار رقم 2514/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 3/11/2009.