المبدأ القانوني 82
” حيث نجد ورغم إلتزم الأردن بعدم تقاضي إية ضرائب أو رسوم على المستوردات من المواشي وفق المادة (58) من الاتفاقية ( الجات ) إلا أن ذلك لا ينسحب على تقديم الخدمات عن تلك المواشي بما في ذلك رسوم الحجر والتطهير كون ما يتعلق بها هو مقابل خدمة وبالتالي فإن آستيفاء الرسوم مقابل ذلك لا يخالف القانون ولا يتعارض مع الإتفاقية المشار إليها كونه مقابل خدمة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2967/2013 فصل بتاريخ 10/2/2014.
قرار رقم 1793/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/1/2014 h2013.1793