المبدأ القانوني 84
” حيث نجد أن المادة (231/ب) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 قد إشترطت لسماع الدعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات وتنفيذاً لما إشترطته المادة المشار إليها قامت المدعية ( المميزة ) بتقديم كفالة بنكية صادرة عن بنك الأسكان للتجارة والتمويل تمثل 255% من قيمة المطالبة سارية المفعول لمدة سنة واحدة وتنتهي بتاريخ 4/3/2010 وتم تمديدها تاريخ 4/3/2013 وقد إرفق المميز بلائحة التمييز صورة عن تمديد الكفالة التي تم تجديدها بتاريخ 19/3/2013 لتغطي الفترة من 4/3/2013 ولغاية 4/3/2014 وحيث أن محكمة الإستئناف قد إصدرت قرارها قبل التثبيت من تمديد الكفالة المقدمة لغايات قبول الدعوى شكلاً فيكون قرار رد الدعوى شكلاً لعدم تمديد الكفالة سابقة لأوانها “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2928/2013 فصل بتاريخ 12/12/2013.
قرار رقم 3009/2011 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/1/2011.
قرار رقم 2448/2011 الصادر عن الهيئة العادية 2/2/2012.
h2013.2928 h2011.3009 h2011.2448