المبدأ القانوني 85
” وحيث أن الإتفاقية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في 17/12/2001 وأن تاريخ إنجاز المعاملتين الجمركتين كان في 2011 وحيث أن المادة 9 من قانون الجمارك تنص على (بالرغم مما ورد في إي قانون أو تسريع أخر تخضع البضاعة التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم والضرائب الأخرى المقررة إلا ما إستثني بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أحكام تشجيع الأشجار أو إي قانون إمتياز أو إتفاقية دولية وحيث أن اإتفاقية الدولية المعقودة بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية تعفي ما ورد بالمعاملات الجمركية موضوع الدعوى من الرسوم الجمركية فإنه يتوجب والحالة هذه إعادة المبالغ المستوفاة من المدعية لمخالفتها أحكام هذه الاتفاقية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2554/2013 فصل بتاريخ 9/10/2013.