المبدأ القانوني 101
” حيث نجد أن المطالبة موضوع الدعوى قد صدرت عن دائرة الجمارك إستناداً إلى أحكام المادة (84/ب) من قانون الجمارك وليس قرار تحصيل وفق أحكام المادة (208) من القانون وحيث لا يشترط في المطالبات الصادرة بالإستناد إلى أحكام المادة (84) من القانون سلوك الطرق الواردة في المادة (208) من القانون ذاته وبالتالي فإن إقامة الدعوة للمنازعة بالمطالبة موضوع الدعوى لم تكن قبل أوانها وليس بذلك ما يعيبه وعليه يكون قرار محكمة الجمارك موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1215/2013 فصل بتاريخ 9/6/2013.
قرار رقم 1199/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ1/12/2013.