المبدأ القانوني 128
” وحيث أن المادة (57/أ) من قانون الضريبة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009 قد حدد إختصاص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية والجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون ونجد أن المادة (57/ك /1) من القانون ذاته قد أوجبت بإستثناء الدعاوى المعدة للفصل إحالة الدعاوى المنظورة لدى محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير بها من النقطة لدى محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة البدائية لمتابعة السير بها من النقطة التي وصلت إليها ولما كان القانون رقم 29 لسنة 2009 قد أصبح نافذاً بتاريخ 1/1/2010 ولما كانت القضية البدائية رقم 288/2003 بتاريخ نفاذ القانون المشار إليه لم تكن معدة للفصل فإنه كان محكمة الجمارك البدائية إحالة القضية إلى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير بها من النقطة التي وصلت إليها وفقاً لأحكام المادة (57/ك /1) من القانون المعدل وحيث أن محكمة الجمارك البدائية ومن بعدها محكمة الجمارك الإستئنافية قد إستمرتا في نظر الدعوى رغم نفاذ القانون المذكور وإصدرت قرارها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3834/2011 فصل بتاريخ 22/1/2012.
قرار رقم 3822/2011 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/3/2012.
قرار رقم 3803/2011 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 19/2/2012.
قرار رقم 3698/2011 الصادر عن الهيئة العادي فصل بتاريخ 24/1/2012.
h2011.3834 h2011.3822 h2011.3803 h2011.3698