المبدأ القانوني 135
” وحيث أن محكمة الإستئناف ونؤيدها في ذلك قد وجدت أن الشروط المشار إليها متوافرة في وقائع طلب المستدعية / المميز ضدها وحيث إن من الثابت بإن المستدعية لها علاقة واضحة بالدعوى وفقاً لما ورد بقرار التغريم حيث ورد إسمها ضمن الإسماء المشار إليها في ذلك القرار مما يعني أن لها مصلحة واضحة في الدخول للإنضمام إلى المدعية الأصلية دون دفع رسوم الدعوى كون لارسوم مدفوعة من المدعي الأصلي وكذلك دون إيداع تأمين نقدي كفالة مصرفية كون الإيداع قد تم من قبل المدعية الأصلية وهذا واضح من نص المادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3209/2011 فصل بتاريخ 21/5/2012.
قرار رقم 2446/2011 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/10/2011.