المبدأ القانوني 157
” حيث نجد أن المدعية أقامت دعواها بمواجهة الجهة المدعى عليها للمطالبة بإسترداد رسوم تسويق زراعي تم إستيفاؤها خلافاً لإتفاقية التجارة الدولية التي ترتبط بها المملكة ولدى الرجوع إلى أحكام المادة (222/ ب /3) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 نجد أنها تنص على إختصاص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الإتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وأن مدعي عام الجمارك هو الذي يمثل النيابة الجمركية أمام محكمة الجمارك بمقتضى المادة (227/أ) من ذات القانون وحيث أن موضوع الدعوى ناجم عن خلاف حول تطبيق أحكام إتفاقية التجارة الدولية التي ترتبط بها المملكة وأن مدعي عام الجمارك هو الذي يمثل النيابة الجمركية أمام محكمة الجمارك بمقتضى المادة (227/أ) من ذات القانون وحيث أن موضوع الدعوى ناجم عن خلاف حول أحكام إتفاقية التجارة الدولية التي يرتبط بها الأردن فتكون محكمة الجمارك البدائية مختصة بنظر الدعوى والخصومة منعقدة بمواجهة النيابة الجمركية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 392/2011 فصل بتاريخ 21/4/2011.
قرار رقم 3026/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 25/11/2009.