المبدأ القانوني 159
” حيث أن ما يستفاد من المادة (58) من بروتوكول إنضمام الأردن إلى إتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية لسنة 1999 أنها قد تضمنت إلتزام الأردن بعدم وضع إي ضرائب أو رسوم على المستوردات بإستثناء الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى مستوفاة مقابل خدمة مؤداه وأن إية رسوم أو ضرائب أخرى تطبق وتستوفى بعد الإنضمام يجب أن تكون متفقة مع قواعد التجارة العالمية وحيث نجد أن الرسوم المستوفاة بهذه الدعوى لم يرد فيها ما يشعر أنها مقابل خدمة كما نجد أن البند الجمركي رقم 300490 هو البند الذي تم إخضاع المستوردات موضوع الدعوى له وأنه قد ثبت لمحكمة الموضوع بأن تاريخ إنجاز البيانات الجمركية تم بعد 1/3/2007 فيكون إستيفاء الرسوم التعريفة الجمركية بنسبة 5% مخالفاً لأحكام إتفاقية الجات أو أن نسبة الرسم الجمركي عليها يعد صفراً من 1/3/2007.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 379/2011 فصل بتاريخ 24/4/2011.
قرار رقم 3260/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 25/10/2010.