المبدأ القانوني 160
” حيث أن المادة (231/ب ) من قانون الجمارك قد أوجبت لسماع الخزينة إيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة وأن إجتهاد محكمتنا قد إستقر على أن تكون الكفالة المقدمة لهذه الغاية سارية المفعول إثناء فترة نظر الدعوى وحتى صدور الحكم القطعي بها فإن ضرورة إستمرار سريان الكفالة لغاية صدور القرار القطعي في القضية شرط لسماع الدعوى وللمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها وحيث أن محكمة الإستئناف قد أصدرت قرارها دون التثبت من سريان الكفالة المقدمة في هذه الدعوى سابقه لأوانها “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 124/2011 فصل بتاريخ 29/3/2011.
قرار رقم 4018/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 22/2/2011.