المبدأ القانوني 166
” حيث نجد أن المادة (84) من قانون الجمارك بفقرتيها قد إجازت للسلطات الجمركية بعد الإفراج عن البضاعة وبموافقة المدير تدقيق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بإستيراد أو تصدير البضاعة دون تحديد مدة لذلك ونجد أنها قد إجازت معاينة وفحص البضاعة المستوردة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عنها إي أن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة (84/أ) من قانون الجمارك هي لغايات معاينة وفحص البضاعة فقط دون تدقيق الوثائق التي لم يحدد القانون لها مدة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2655/2010 فصل بتاريخ 19/9/2010.
قرار رقم 1526/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 16/6/2010.