المبدأ القانوني 194
” وحيث إنه لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابها الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به الدوائر الحكومية من الخدمات أو مقابل إنتفاعهم بإملاك الدولة وحيث أن رسم الإقتناء وكما جاء في السبب الثاني من أسباب التمييز قد تم إستيفاؤه من قبل دائرة الجمارك إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1136) وحيث أن قرار مجلس الوزراء بإستيفاء تلك الرسوم دون الإستناد إلى إي قانون يجيز له ذلك يعتبر مخالفاً للمادة (111) من الدستور وأن ما جاء من أحكام في قانون مؤسسة الأذاعة والتفلزيون رقم 35 لسنة 2000 لا يجيز لمجلس الوزراء آصدار قرار بإستيفاء الرسوم موضوع الدعوى لعدم النص عليها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية متفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 193/2009 فصل بتاريخ 29/3/2009.
قرار رقم 185/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 29/3/2009.
قرار رقم 3610/2008 الصادر عن الهيئة العادية 5/1/2009.
h2009-193 h2009-185 h2008-3610