المبدأ القانوني 203
” حيث نجد أن المادة 3 من نظام رسوم التلفزيون وتعديلاته رقم 11 لسنة 1979 تنص على أن تفرض رسوم تلفزيون مقدراها دينار واحد شهرياً عن كل جهاز ويحصل بواسطة شركة الكهرباء من كل مشترك بالتيار الكهربائي والمستفاد من هذا النص أن رسم رخصة إقتناء جهاز الستايلات موضوع الدعوى لا علاقة له بالرسوم المفروضه بموجب نظام رسوم التلفزيون الصادر إستناداً للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم 31 لسنة 1968 والتي يختص مجلس الوزراء بموجب المادة 3 من النظام المشار إليه بزيادتها وحيث إنه لا تفرض ضريبة أو رسم وفق أحكام المادة (111) من الدستور الأردني لم يصدر إي قانون يفرض إستيفاء رسم إقتناء على أجهزة الستالايت فيكون إستيفاء دائرة الجمارك برسوم رخص إقتناء أجهزة ستالايت بدون وجه حق مخالفاً للدستور والقانون وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 2225/2008 فصل بتاريخ 25/1/2009.
قرار رقم 1992/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/2/2009.