المبدأ القانوني 229
” حيث نجد أن محكمة التمييز وبموجب القرار الصادر عن الهيئة العامة توصلت إلى أن البرنامج التنفيذي قد صدر عن حجة مختصة بإصداره وبهدف أحكام إتفاقية تيسر وتنمية التبادل التجاري بين الدول لتعزيزه ميسرة العمل الأقتصادي العربي المشترك لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى وبالتالي فإن أحكامه تسري على كافة الدول العربية المنظمة لإتفاقية التيسير وحيث أن المملكة الأردنية الهاشمية الدول المتفق عليها فإن أحكام البرنامج واجبة التطبيق خلافاً لما توصلت إليه محكمة الجمارك الإستئنافية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئات العادية
ارقام 738/2006 فصل بتاريخ 29/6/2006. ,والقرار رقم 4316/2005 فصل بتاريخ 15/6/2006.