مبدأ قانوني63
وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية لم تبين في قرارها السند القانوني لإعتبار السيارة مهربة بالرغم من أنه من الثابت لديها أنها دخلت إلى الأردن بموجب رخصة إدخال مؤقت قبل أن تطبق أحكام المادة 234 التي تعتبر حائز المادة المهربة مسؤولا جزائياً حيث كان يتوجب إستظهار أحكام المادتين 232و233 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة83 لبيان فيما إذا كان إدخال السيارة بموجب رخصة إدخال مؤقت على فرض تجاوز المدة المسموح بها يعتبر تهريباً لتلك السيارة ويعاقب إستناداً لإرتكابه جرم التهريب أم أن هناك عقوبات أخرى تفرض على هذه الحالة.
وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية لم تبين سندها القانوني لأعتبار السيارة مهربة بالرغم مما أشرنا إليه فتكون النتيجة التي توصلت إليها بتطبيق أحكام المادة 234/د بحق الظنين المميز وفرض العقوبة عليه سنداُ لأحكام لمادة 235 من ذات القانون سابق لأوانه ويكون القرار المطعون فيه واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(195/2006فصل3/4/2006).والقرار رقم(852/2005فصل24/8/2005).