مبدأ قانوني62
وحيث أن التهريب كما عرفته المادة 203 من قانون الجمارك بأنه إدخال البضاعة إلى البلاد أو إخراجها منها دون أداء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً فعليه فإن البضاعة المارة بطريقة الترانزيت والمنظم بها بيان ترانزيت في جمرك العقبة والتي لم تدخل المنطقة الجمركية لا ينطبق عليها حكم التهريب إلا بعد أن يتبين بأن هذه البضاعة لم تصل بلد المقصد وإذا ثبت ذلك تصادر الكفالة في حال تنظيمها وفقاً لأحكام المادة 90 من قانون الجمارك.
وحيث أن المادة 40 من قانون الجمارك لا تنطبق على هذه الدعوى والتي تعتبر ممنوعة البضاعة الأجنبية التي تحمل علامة أو أسماء أو إشارة من أنها أن توهم أنها منشأ محلي سواء أكانت على البضاعة أو على غلافتها أو على عصائبها وينطبق هذا المنع على الأوضاع المعلقة للرسوم.
وذلك أن نص هذه المادة يطبق على البضائع التي تتدخل إلى الأردن أو تخرج منها لورود هذا النص في الباب الرابع من قانون الجمارك الخاص بدخول البضائع وخروجها والفصل الثاني منها الخاص بالمنع والتقييد.
سيما وأن هذه السجائر لم تدخل الأردن وإنما هي عبارة عن بضائع مارة بطريق الترانزيت من الإمارات العربية مروراً بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى بلد المقصد العراق.
وبالتالي فإنما خلصت إليه محكمة الجمارك الإستئنافية من واقع البينات المقدمة في الدعوى واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1409/2006فصل31/1/2007).