مبدأ قانوني61
وحيث أن المادة 215/ب نصت على الإعفاء من المسؤولية من أثبت أنه لم يقدم على إرتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهرب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى إرتكابها.
وفي ذلك نجد أن الجرم الذي توصلت محكمة الجمارك الإستئنافية إرتكابه من قبل المميز ضدهما الأول والثاني وفق ما جاء بالرد لا على أسباب التمييز هو المخالفة المتمثلة بتغيير المسلك وفك الرصاص الجمركي.
وحيث أن الثابت من بينات الدعوى ووقائعها أن لا دور للمميز ضده الثالث من إرتكاب هاتين المخالفتين فإنه يتوجب إعفاءه من المسؤولية وفق النص الصريح للمادة 215/ب وتكون بذلك النتيجة التي توصلت إليها محكمة الجمارك الاستئنافية بإعفائه من المسؤولية واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(985/2007فصل22/8/2007).