مبدأ قانوني60
وحيث أن المادة 130 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 قد أعطت الحق لدائرة الجمارك بالقيام بأعمال التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها والكشف على البضائع وتدقيق مستنداتها لدى الأشتباه بوجود عمليات التهريب وتم أخذ موافقة وزير المالية على المذكرة الداخلية من قبل مدير الجمارك بشأن جرد المستودعات للإطارات المستعملة وعليه يكون القرار المطعون واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1124/2000فصل14/1/2001).