مبدأ قانوني59
وحيث أن المادة 258 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 قد نصت على أنه وتخضع محكمة الجمارك البدائية والإستئنافية لإشراف وزارة العدل وعليها أن تتبعا في كافة إجراءاتها الأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 240من قانون الجمارك على أنه لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير
وحيث أن المميز أحيل من قبل النيابة العامة الجمركية إلى محكمة الجمارك البدائية بجرم التهريب خلافا لأحكام المادتين 232و233 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 وحيث أن النيابة العامة الجمركية قد حركت الدعوى بناءاً على طلب من مدير عام الجمارك بكتابه وحيث أن تحريك الدعوى كان متعلقاً بجرم التهريب.
وحيث أن محكمة الموضوع قد عدلت وصف التهمة المسندة للمميز من جرم تهريب إلى مخالفة أحكام المادة 215 من قانون الجمارك وحكمت عليه بالغرامة المنصوص عليها في تلك المادة.
وحيث أن محكمة الجمارك قد طبقت القانون بتعديلها وصف التهمة وحكمت على ضوء ذلك وهي تملك التعديل والتعديل قد تم وفقا ًللقانون.
وحيث لا يوجد نص في القانون يخضع تحريك الدعوى فيما يتعلق بمخالفة المادة 215 من قانون الجمارك إلى مدير الجمارك فيكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع في قرارها المميز واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(797/2000فصل26/10/2000).