مبدأ قانوني58
وحيث أن المادة 232/ك من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 النافذ المفعول عند التخليص على المعاملتين الجمركيتين موضوع الدعوى على أنه يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة …كتقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية اأو الرسوم والضرائب الأخرى..
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الجمارك الإستئنافية بقرارها المطعون فيه كان مستخلصاً إستخلاصا ًمن واقع البينات المقدمة ويتفق وأحكام القانون وعليه يكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1069/2006فصل12/10/2006).والقرار رقم(1065/2006فصل9/10/2006).