مبدأ قانوني55
وحيث أن الذي أخرج البضاعة من المنطقة الحرة ليست المحكوم عليها المميزة.
وحيث أن جرم التهريب يعني إخراج البضاعة بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها المادة 232 من قانون الجمارك.
وحيث أن إخراج البضاعة من المنطقة الحرة دون معاملة جمركية يعني تهريب البضاعة.
وحيث أن البينة المقدمة لم تثبت أن المميزة هي التي أخرجت البضاعة من المنطقة الحرة لذلك فإن المميزة والحالة هذه لم ترتكب الجرم المسند إليها وهو التهريب مما ينبني على ذلك عدم مسؤوليتها مدنياً عن جرم لم ترتكبه.
وحيث خلصت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1447/2003فصل8/3/2004).والقرار رقم(160/2005فصل20/2/2005).