مبدأ قانوني54
وحيث أن ما أقدمت عليه الظنينة من أفعال وهي قيامها بالتصريح على البيان الجمركي بأن الوارد فيه هو متمم مضخة تفريغ هواء تخضع لنسبة رسم معفاة وقبل إنجاز البيان وردت مشروحات وحدة التخليص على البيان أن الوارد حسب الفاتورة والكتالوج لا يعتر ماتوراً وبناء على ذلك طلب الكشف لتحديد ماهية الوارد وبعد الكشف تبين أن الوارد عبارة عن مضخة نافخ هواء كامل وتخضع لنسبة رسم 30% عندها طلب صاحب العلاقة الغاء البيان الجمركي وطلب إعادة تصدير الوارد ونظم بيان إعادة تصدير إلى سحاب ثم نظم بيان إعادة وضع المستورد في الإستهلاك المحلي..
وبعد ذلك وبالتدقيق من قبل دائرة الجمارك إعتبرت أن بيان الوضع في الأستهلاك لا يمثل الواقع الفعلي والحقيقي للمحتويات الواردة وطالبت الظنينة بفرق الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات..
وعليه فإن ما قامت به الظنينة من أفعال تشكل بالتطبيق القانوني جرم مخالفة التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وفقاً لأحكام المادة 200 من قانون الجمارك وحيث توصلت محكمة الجمارك الإستئنافية بقرارها المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(551/2008فصل18/5/2008).والقرار رقم(1051/2007فصل17/9/2007).