مبدأ قانوني53
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 203 من قانون الجمارك نجد أنها عرفت التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى خلافاً لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون.
وحيث أن المادة 88 من القانون ذاته أجازت إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في المملكة أو غيرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها فإن ما توصلت إليه محكمة الجمارك الإستئنافية بعدم مسؤولية المميز ضدها عن الجرم المسند إليها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنالهيئة العادية رقم(1598/2008فصل28/12/2008).