مبدأ قانوني52
وحيث أن المادة 195 من قانون الجمارك قد أوجبت في حال تعدد المخالفات الجمركية فرض الغرامة عن كل مخالفة والإكتفاء بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة بعضها ببعض بشكل لا يتحمل التجزئة.
وحيث أن الظنينين قد أحيلا إلى المحكمة لمحاكمتهما بجرم التهريب الجمركي والتهريب الضريبي وإدينا بهما وجرى فرض عقوبة عليهما عن كل جرم على حدة العقوبة الأولى بالإستناد إلى قانون الجمارك والثانية بالإستناد إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات فإن الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد من العقوبتين المفروضتين بالإستناد لأحكام المادة 195 من قانون الجمارك المتعلقة بعقوبات المخالفات الجمركية وليست بجرائم التهرب الجمركي أو التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وعليه فإن القرار المميز يكون واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1143/2009فصل26/7/2009).