مبدأ قانوني51
وحيث أن جرم التهريب يتوافر أركانه والمتمثلة بالركن المادي وهو إدخال البضاعة إلى البلاد بطريقة غير مشروعة.
والركن المعنوي هو إتجاه إرادة الفاعلين لأرتكاب جرم التهريب بالطريق المحددة بالقانون.
والركن الخاص الواجب توافره في جرم التهريب من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
ولما كان من يساهم في إرتكاب الجريمة قد يكون محرضاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مخفياً ولكن من هؤلاء مركزه القانون في الدعوى.
وحيث أن النيابة الجمركية لم تقدم أي دليل مادي ما يثبت توافر أركان الجريمة المسندة للمستأنف ضدهما كون تجريم الفعل مرهوناً بتوافر أركانه القانونية فعليه تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة خلال مناقشة سليمة وإنتهت إلى إعلان عدم مسؤولية المستأنف ضدهما فجاء حكمها محمولاً على أسبابه وموجباته وعليه يكون قرارها واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1262/2009فصل10/11/2009).