مبدأ قانوني50
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 215 من قانون الجمارك الباحثة في تكوين المخالفة وترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب والإعفاء من المسؤولية أنها تنص على:
تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسببت في وقوعها أو أدت إلى إرتكابها.
وحيث أن الظنين هو الذي قام بإدراج السيارة المودعة بإسم المميز ضده بموجب طلب إيداع دون علم المميز ضدهما أو موافقتهما وأنه بمجرد علم المميز ضده باخراج السيارة من المعرض قام بتقديم شكوى إلى مركز أمن المنطقة الحرة وبعد ذلك حضر الظنين إلى المركز الأمني وتم تسليم السيارة وبذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الجمارك الإستئنافية من إعلان براءة المميز ضدهما وعدم إلزامهما بالمسؤولية المدنية لعدم إرتكابهما أي فعل من أفعال التي كونت جريمة التهريب أو تسببت في وقوعها أو أدت إلى إرتكابها واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1928/2009فصل31/1/2010).