مبدأ قانوني49
وحيث أن المخالفة التي إرتكبها الظنين على فرض ثبوتها تشكل مخالفة لأحكام المادة 222 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 والباحثة في مخالفة التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتا بعد إنقضاء المهل المحددة لها ولما كانت السيارة مدخلة إلى المملكة بموجب رخصة الإدخال المؤقته للسيارات الخاصة الأجنبية وبذلك فإن الغرامات المنصوص عليها في المادة 222 من قانون الجمارك هي الواجبة التطبيق عليها والتي تصدر بقرار من المدير أو من رؤساء المراكز الجمركية المفوضين بذلك استناداً لأحكام المادة 238 من قانون الجمارك الأمر الذي يخرج هذه المخالفة عن الأحكام المتعلقة بجنح التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادتين 232و233من القانون ذاته ويغدو ما توصلت إليه محكمة الجمارك واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(130/2010فصل23/3/2010).