مبدأ قانوني47
وحيث أن المادة 133 من قانون الجمارك نصت على
1 يسمح بإدخال البضائع الأجنبية إلى المملكة مع تعليق إستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بقصد التصنيع أو إكمال الصنع و الإصلاح سواء كان المستفيد مصنعا أو مصدرا لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ب…
ج…
د. تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والضمانات المطلوبة للأستفادة من أحكام هذه المادة وغير ذلك من الشروط اللازمة لهذا الوضع بتعليمات يصدرها المدير.
وحيث أن المادة 204 من القانون ذاته قد نصت على أنه:
أ…
ب…عدم إتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
وعليه فإن عدم إتباع التعليمات بخصوص دخول البضائع للملكة لغايات التصنيع الكلي أو الجزئي مع تعليق إستيفاء رسومها تعتبر في حكم التهريب وفقاً لأحكام المادة 204/2 من قانون الجمارك وبدلالة المادة133من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(216/2013فصل2/6/2013).والقرار رقم(378/2010فصل26/7/2010).