مبدأ قانوني46
وحيث أن المادة 58 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 تقضي بأنه يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص إي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب ببيان تفصيلي يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية وإستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة.
وحيث لم يرد من البينات المقدمة ما يثبت أن المميزة قامت بتنظيم بيان جمركي مرفقة به الفواتير التي تدل على محتويات الحافظة البريدية المرفقة بالطرد موضوع الدعوى.
وحيث أن عدم التصريح عن واقع البضاعة ولو دخلت بطرود بريدية يشكل مخالفة جمركية وعليه فإن قرار التغريم يكون واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(865/2013فصل6/10/2013).