مبدأ قانوني42
وحيث أن المستفاد من المادة244/أ من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 الساري المفعول بتاريخ وقوع الجرم بأنه يعفى من المسؤولية المدنية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو أنه أقدم على إرتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى إرتكابها.
ولما أن محكمة الجمارك الإستئنافية وفي معالجتها لجريمة التهريب الجمركي التي أسقطت عن المميز ضده بالحق العام لغايات الوصول إلى مسؤوليته المدنية ومناقشتها للبينات المقدمة فيها أنه لم يرد على وجه الجزم واليقين إرتكاب المميز ضده لأي من الأفعال المكونة للجرم المسند إليه الأمر الذي يجعل من مسؤولية المميز ضده غير متوافرة.
وحيث توصلت محكمة الجمارك الإستئنافية لذات النتيجة فيكون قرارها واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(484/2013فصل15/8/2013).والقرار رقم(86/2013فصل13/3/2003).والقرار رقم(1744/2008فصل15/1/2009).والقرار رقم(511/2006فصل27/8/2006).والقرار رقم(93/2007فصل7/3/2007).والقرار رقم(1484/2006فصل12/4/2007).والقرار رقم(28/2000فصل27/2/2000).
g2013.484 g2013.86 g2008-1744 g2006-511 g2007-93 g2006-1484 g2000.28