مبدأ قانوني41
وحيث أن مقدار الغرامة الجمركية التي تمثل التعويض المدني لدائرة الجمارك يتحدد وفقاً للرسوم التي تعرضت للضياع.
ولما كانت الرسوم التي تعرضت للضياع في هذه القضية تتمثل برسوم الإستيراد المتوجبة في المعاملات الجمركية موضوع هذه القضية.
فإن مقدار التعويض المدني الواجب الحكم به بحال ثبوت الجرم يتحدد وفقاً لأحكام المادة 235/ب/3 من القانون وحسب رسوم الإستيراد التي تعرضت للضياع وعليه فإن قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(512/2013فصل17/6/2014).والقرار رقم(512/2014فصل17/6/2014).والقرار رقم(168/2009فصل20/4/2009).والقرار رقم(43/2009فصل3/3/2009).والقرار رقم(173/2008فصل9/4/2008).