المبدأ القانوني 15
” حيث نجد وبالرجوع لأحكام المادة (208) من قانون الجمارك والتي تتعلق بإصدار قرار التحصيل نجد أن الفقرة أ منها تنص على ( يجوز للمدين أو من يفوضه أن يصدر قراراً من أجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات والتي تقوم الدائرة بتحصيلها على أن تكون هذه المبالغ ثابته المقدار مستحقة الإداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي إي أن المشرع أوضح في هذه المادة وبالفقرة (أ ) منها شروط صحة المطالبة التي يصدر قرار التحصيل بالإستناد إليها بحيث إذا تحققت أحدى هذه الحالات تصدر المطالبة وإذا لم يقم من صدرت بحقه المطالبة بالمراجعة خلال مدة ثلاثين يوماً يصدر بعدها قرار التحصيل وفق أحكام الفقرة (ب ) من المادة المشار إليها فإن إصدار مدير عام الجمارك قرار التحصيل موضوع الدعوى سابقة لإوانها وأن ما إثير من ثبوت الإستحقاق بمجرد دخول البضاعة فإن ذلك لا يتفق وأحكام المادة (9) من قانون الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1108/2015 فصل بتاريخ 29/7/2015.
قرار رقم 1048/2015 فصل بتاريخ 27/8/2015. قرار رقم 1024/2015 فصل بتاريخ 29/7/2015.
قرار رقم 309/2015 فصل بتاريخ 1/6/2015.