مبدأ قانوني37
وحيث أن المميزة ضدها التي قامت بتنظيم البيان الجمركي الذي من ضمن محتوياته الدخان موضوع التهريب في هذه القضية وهو بيان ترانزيت لبضائع مستوردة بحاويتين من دبي عن طريق ميناء العقبة مقصدها العراق.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى عدم ثبوت علم الظنينة المميز ضدها لوجود بضائع دخان ضمن البضائع التي نظمت بها البيان أو مساهمتها بأي فعل من الأفعال التي تشكل جرم التهريب وأن دورها إقتصر على تنظيم البيان الجمركي فقط.
وحيث إن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مستمد من البيانات المقدمة في الدعوى ومستخلص منها بطريقة سائغة ومقبولة ويتعين الحكم بعدم مسؤوليتها من الناحية الجزائية فتكون بذلك مارست صلاحيتها وإن قرارها واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(588/2014فصل19/6/2014).