مبدأ قانوني34
وحيث أن محتويات البيان الجمركي موضوع الدعوى تم إخراجها من البلاد بطريقة مشروعة وأصولية تتفق وأحكام القانون ووصولها إلى البلد المجاور سوريا الأمر الذي يترتب عليه إنعدام العنصر الأول من عناصر الركن المادي لجريمة التهريب الجمركي وأما بالنسبة لنسخة البيان التي تم إحضارها من أجل الإبراء فهي بحد ذاتها لا تشكل جرم التهريب الجمركي طالما ثبت خروج البضاعة ووصولها البلد المجاور ذلك أن جريمة التهريب الجمركي يكون محلها البضاعة حسب أحكام المادة 203 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(868/2013فصل15/9/2013).