مبدأ قانوني32
وحيث أن إعفاء المميز ضدهما من المسؤولية يتفق وأحكام المادة 215/أ من قانون الجمارك طالما أن بينة النيابة لم تثبت ما يربط كل من الظنينين بالجرم المسند إليه سيما وأن لا علاقة للمميز ضدها الأولى بالبيان موضوع الدعوى وأن لاعلاقة ما بينها وبين المميز ضده الثاني الذي لم يتم ضبط القائمة عنده كما لم يثبت إرتكاب كل من الظنينين لجرم التهريب الجمركي أو قيامه بأي فعل من الأفعال التي كونت جريمة التهريب أو تسببت في وقوعها أو أدت إلى إرتكابها سنداً إلى المادة المذكورة وعليه يكون القرار المطعون فيه واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهية العادية رقم(1772/2013فصل3/4/2014).والقرار رقم(1773/2013فصل2/3/2014).والقرار رقم(511/2013فصل5/11/2013).والقرار رقم(228/2008فصل19/2/2008).والقرار رقم(227/2008فصل19/2/2008).والقرار رقم(224/2008فصل12/3/2008).والقرار رقم(1569/2007فصل5/2/2008).والقرار رقم(1409/2007فصل5/2/2008).والقراررقم(707/2003فصل23/11/2003).
g2007-1569 g2007-1409 g2003.707 g2013.1772 g2013.1773 g2013.511 g2008-228 g2008-227 g2008-224