مبدأ قانوني31
وحيث أن المادة 235/ج من قانون الجمارك رقم16 لسنة 83 الواجب التطبيق قد أوجبت مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز والحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي إستعملت في التهريب أو بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
وعليه فإن الحكم بمصادرة البضاعة المهربة وواسطة النقل التي إستعملت بالتهريب يتفق وأحكام القانون وأن عدم ملكية المميز ضده بواسطة النقل لا يمنع من مصادرتها طالما جرى إستعمالها بالتهريب وعليه يكون القرار المطعون فيه واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(776/2014فصل19/6/2014).والقرار رقم(364/2000فصل20/6/2000).والقرار رقم(760/2000فصل28/9/2000).والقرار رقم(26/2005فصل23/2/2005).والقرار رقم(98/2001فصل15/4/2001).