المبدأ القانوني 24
” حيث نجد أن المدعية صرحت عن قيمة الصفقة موضوع الدعوى إستناداً لما هو ثابت بالفاتورة رقم (PA004102 ) تاريخ 20/1/2012 والتي تثبت أن قيمة الصفقة (7029007) دولار امريكي وكذلك طلب المدعية من بنك الإتحاد وبتحويل مبلغ (7029007) دولار إمريكي من حسابها الحساب شركة بيلكاست إنتربر إيزيس للفاتورة رقم (PA004102) وبذلك فإن الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي والمستدات المقدمة كافية لإثبات سعر الصفقة المصرح عنها على متن البيان الجمركي موضوع الدعوى ( 28 و 28/ح )من قانون الجمارك وحيث النيابة العامة الجمركية لم تقدم إية بينة قانونية تثبت أن هناك أساساً معتبرة تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها أو إي من الحالات التي تجيز للدائرة حق الخروج عن الصفقة لكي يصار إلى تطبيق الأحكام الواردة في في المواد أعلاه (29 و 30 و 31 من قانون الجمارك فإن قيام دائرة الجمارك بتعديل الصفقة لا يتفق وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4104/2014 فصل بتاريخ 16/2/2015.
وقرار رقم 4103/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ رقم 9/3/2015.