مبدأ قانوني30
وحيث أن المادة 211 من قانون الجمارك نصت على:
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامة عند غيابه.
ونصت المادة 171/أ من قانون الجمارك على:
يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود إختصاصهم .
وحيث أن طلب تحريك الدعوى الزائية في جرائم التهريب يعتبر من إجراءت الدعوى الصادرة عن السلطة المختصة بالجريمة ذاتها لعدم جواز تحريك الدعوى دون طلب من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.
وعليه فإن كتاب مدير عام الجمارك الموجه لمدعي عام الجمارك المؤرخ في 6/4/2008والذي يطلب به تحريك الدعوى الجزائية ضد الأظناء في هذه القضية يقطع التقادم بالنسبة للجرم المنسوب للأظناء ويعتبر تاريخه 6/4/2008هو التاريخ المعتبر لحساب مدة الثلاث سنوات لغايات التقادم ولا عبرة لتاريخ تسجيل الدعوى لدى محكمة البداية وصدور قرار الظن.
وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية قد توصلت بقرارها إلى خلاف ذلك وإعتبرت تاريخ تسجيل الدعوى لدى المحكمة هو التاريخ المعتبر لحساب مدة التقادم فيكون قرارها واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(894/2014فصل19/6/2014).والقرار رقم(865/2009فصل9/8/2009).والقرار رقم(555/2003فصل24/7/2003).والقرار رقم(556/2003فصل21/7/2003).