مبدأ قانوني29
وحيث أن المادة 80 من قانون الجمارك قد بينت طريق حل الخلاف الحاصل بين دائرة الجمارك والمستورد حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي يخضع له.
ولما كان موضوع هذه القضية هو جرم التهريب بإستخدام وثائق كاذبة ومزورة فلا مجال لتطبيق أحكام المادة المذكورة على موضوع هذه القضية وعليه يكون القرار المطعون فيه واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1350/2014فصل22/10/2014).والقرار رقم(857/2013فصل5/9/2013).والقرار رقم(149/2010فصل11/4/2010).