مبدأ قانوني27
وحيث أن البضاعة موضوع الدعوى قد تم ضبطها قبل خروجها من مركز جمرك الدخول وبالتالي فإن مسؤولية المميز ضدها المدنية لم تتحقق لعدم خروج البضاعة من مركز جمرك الدخول وحيث أن البضاعة موضوع التهريب في هذه الالقضية قد ضبطت داخل حرم مركز الجمرك الدخول فإن مسؤوليتها المدنية كفيلة وضامنة لم تتحق لعدم خروج البضاعة من مركز جمرك الدخول وحيث إن محكمة الجمارك الاستئنافية قد توصلت بقرارها إلى خلاف ما توصلنا إليه مما يتعين عليه إعفاؤها من المسؤولية المدنية وعليه يكون القرار المميز واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(237/2015فصل13/4/2015).