مبدأ قانوني26
وحيث أن المادة 227 من قانون الجمارك أن التحقيق في القضايا الجمركية من صلاحية المدعين العامين لدى الجمارك اللذين يمارسون وظيفة النيابة العامة الجمركية.
وعليه فإن صلاحية مدعي عام الجمارك بالمباشرة بالتحقيق في القضايا الجمركية مستمدة من أحكام القانون ولا تتوقف صلاحيته بذلك على صدور أمر له بذلك.
وعليه وحيث أن التحقيقات التي يجريها المدعي العام في القضايا الجزائية تقطع التقادم ولو جرت قبل صدور قرار مدير عام الجمارك بتحريك الدعوى الذي يتم عادة بعد إجراء التحقيقات من قبل صدور قرار مدير عام الجمارك بتحريك الدعوى الذي يتم عادة بعد اجراء التحقيقات من قبل المدعي العام.
ولما كان الجرم موضوع هذه القضية على فرض ثبوته قد وقع بتاريخ 13/7/2003وان مدعي عام الجمارك قد باشر تحقيقاته بموضوع القضية بتاريخ 15/1/2004.
فإن الجرم موضوع هذه القضية لم يسقط بالتقادم وتكون دعوى الحق العام لا زالت بتاريخ مباشرة المدعي العام تحقيقاته قائمة.
وحيث توصلت محكمة الجمارك الإستئنافية بقرارها إلى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(906/2014فصل24/8/2014).والقرار رقم(169/2009فصل14//2009).والقرار رقم(263/2009فصل14/4/2009).والقرار رقم(262/2009فصل20/4/2009).والقرار رقم(1078/2008فصل29/7/2008).والقرار رقم(398/2008فصل8/6/2008).والقرار رقم(791/2007فصل29/10/2007).
g2014.906 g2009-169 g2009-263 g2009-262 g2008-1078 g2008-398 g2007-791