مبدأ قانوني25
وحيث أن جرم التهريب كما ورد تعريفه في المادة 203 من قانون الجمارك هو إدخال البضاعة إلى البلاد أو اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات فيها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً.
وحيث أن المادة 205 من القانون المذكور تشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توافر القصد.
فعليه فإن جريمة التهريب تتطلب الأركان القانونية لها وقيام الدليل على قصد التهريب حتى لو كانت واسطة النقل مملوكة للظنينة لأن ملكية المركبة لا تكفي للإدانة ما دام يتوفر قصد ارتكاب جرم التهريب لمالك المركبة.
ولما كانت البينات التي قدمتها النيابة العامة الجمركية لم يرد فيها ما يثبت قيام المميز ضدها بأي فعل من الأفعال التي تشكل جرم التهريب الجمركي وأن ملكيتها لواسطة النقل المستخدمة في التهريب من قبل اشخاص آخرين دون علمها وعدم ثبوت قيامها بأي فعل من الأفعال التي تشكل جرم التهريب.
مما يستوجب إعلان براءتها من الجرم المسند إليها وحيث توصلت محكمة الجمارك الإستئنافية إلى هذه النتيجة فإن قرارها واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(912/2014فصل21/7/2014).والقرار رقم(594/2014فصل22/7/2014).والقرار رقم(455/2014فصل18/8/2014).والقرار رقم(1068/2013فصل20/8/2013).والقرار رقم(879/2013فصل5/9/2013).والقرار رقم(1270/2009فصل9/11/2009).والقرار رقم(1267/2009فصل19/11/2009).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(1260/2009فصل19/11/2009).والقرار رقم(406/2009فصل19/5/2009).والقرار رقم(1496/2009فصل31/1/2010).والقرار رقم(1260/2004فصل17/1/2005).والقرار رقم(1258/2009فصل15/11/2009).والقرار رقم(542/2009فصل2/7/2009).والقرار رقم(712/2008فصل22/5/2008).والقرار رقم(226/2008فصل5/3/2008).والقرار رقم(225/2008فصل5/3/2008).والقرار رقم(61/2008فصل5/3/2008).والقرار رقم(60/2008فصل24/2/2008).والقرار رقم(54/2008فصل4/3/2008).والقرار قم(1072/2007فصل7/10/2007).والقرار رقم(1248/2003فصل22/1/2004).
g2014.912 g2014.594 g2014.455 g2009-1270 g2009-1267 g2009-1260 g2009- g2009-542 g2008-712 g2008-226 g2008-225 g2008-61 g2008-60 g2008-54 g2007-1072 g2003.1284 406 g2009-1496 g2004.1260 g2009-1258