مبدأ قانوني24
وحيث أن المادة 206/ب/3 من قانون الجمارك قد أوجبت الحكم بتعويض لدائرة الجمارك بحال إرتكاب جرائم التهريب مقداره من مثلي رسوم البضائع إلى أربعة أمثالها عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف القيمة.
وحيث أن فرق القيمة نتيجة التهريب قد بلغت 64938 ديناراً تتحقق عليها رسوم جمركية مقدارها 12887 دينارا و363 فلسا وأن ضريبة المبيعات المتحققة على فرق القيمة قد بلغت 3738 دينارا و384 فلساً.
وحيث أن مثلي الرسوم أقل من نصف قيمة الفرق في البضاعة.
فإن الحكم بنصف قيمة البضاعة كتعويض مدني لدائرة الجمارك يتفق وأحكام القانون بإعتبار أن قيمة البضاعة هي الأساس لحساب الرسوم المترتبة عليها.
وحيث أن الضريبة على فرق القيمة تبلغ3738دينار و384 فلساً
فإن الحكم بمثلي الضريبة المتحققة على فرق القيمة المتهرب منه يتفق وأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المادة 35 من القانون مما يغدو معه أن ما أثير بأسباب الطعن هذه لا ينال من القرار المطعون فيه ويكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة(1258/2014فصل23/9/2014).والقرار رقم(1272/2013فصل2/10/2013).والقرار رقم(547/2013فصل20/3/2013).