مبدأ قانوني21
وحيث أن أحكام المادة 171من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 والتي تنص على:
1-يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود إختصاصهم.
وكذلك نصت المادة الثانية من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والأشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 على ما يلي:
1-الضابطة الجمركية والجمارك وضباط الجمارك والأفراد بمن في ذلك المستخدمون بعقود والمعينون بقرار من المرجع المختص في مرتبات الدائرة المدرجة في جدول تشكيلات الدائرة.
وتنص المادة 179/د من ذات القانون على:
لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة تشكل على النحو الآتي:
1-قاضيين يعينهما المجلس القضائي من القضاة النظاميين يكون أحدهما بدرجة لا تقل عن الخاصة يرأس اللجنة.
2-ممثل للدائرة يعينه الوزير.
3-تصدر اللجنة قرارتها بالإجماع أو الأكثرية ويكون قرارها قطعياً.
وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للقانون وواقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1666/2014فصل23/12/2014).