المبدأ القانوني 30
” وحيث نجد أن المادة ( 208/ب) من قانون الجمارك إجازت للمدير إصدار قرار التحصيل للرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها وفق الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يراجع المكلف خلال المددة المحددة الأمر الذي يستفاد منه أنه يشترط في المطالبة التي يصدر قرار التحصيل بالإستناد إليها ثبوت المبالغ المطالب بها وأن تكون متحققة التحصيل بالإستناد إليها ثبوت المبالغ المطالب بها وأن تكون متحققة الاداء بتعهد مكفول أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي ولما كانت المبالغ المطالب بها ليست ثابته المقدار ومستحقة الاداء وفق ما سلف ذكرة وإنما هي موضع خلاف ومنازعة فإن اصدار مدير عام الجمارك قرار التحصيل موضوع الدعوى يكون والحالة هذه سابقة لأوانه أنا ما أثير من ثبوت الإستحقاق بدخول البضاعة إلى البلاد فإن ذلك لا يتفق وأحكام قانون طالمة أن الجهة المدعية تطعن في قرار التحصيل بإعتبار مخالفاً للواقع والقانون وأن شروط المطالبة غير متحققة وإنه لا علاقة للمادة (88) من قانون الجمارك بذلك بخصوص تسديد البيان الجمركي من عدمه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3726/2014 فصل بتاريخ 9/3/2015.
قرار رقم 3057/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 3/3/2015.