مبدأ قانوني20
وحيث أن المميز ضدها هي من فوضت شركة التخليص للتخليص على البضاعة التي إستوردتها.
وحيث أن البضاعة دخلت المملكة دون التخليص عليها ودفع الرسوم الجمركية عنها وفق أحكام قانون الجمارك.
ولما كان توافر عنصري العلم والإدارة يستخلص من ظروف الدعوى ووقائعها فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها من عدم ثبوت توفر عنصر العلم لدى المميز ضدها بتهريب محتويات البيان لعدم تقديم النيابة الدليل على توفره وتأييد محكمة البداية بقضائها بإعلان براءة المميز ضدها رغم أنها مالكة البضاعة المهربة لم يكن مستخلصاً إستخلاصاً سائغاًومقبولا من البينة على ضوء تعريف التهريب سواء الجزائية أو المدنية الواردة بقانون الجمارك وعلى ضوء تعريف التهريب المنصوص عليه في المادة 203 من القانون الأمر الذي يكون فيه القرار المطعون فيه واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1973/2014فصل19/3/2015).والقرار رقم(1030/2013فصل21/8/2013).والقرار رقم(133/2013فصل23/4/2013).والقرار رقم(62/2010فصل11/4/2010).والقرار رقم(928/2009فصل4/8/2009).والقرار رقم(1588/2009فصل2/2/2010).والقرار رقم(99/2009فصل10/2/2009).والقرار رقم(556/2008فصل28/5/2008).والقرار رقم(64/2008فصل17/2/2008).والقرار رقم(63/2008فصل7/2/2008).والقرار رقم(46/2008فصل7/2/2008).والقرار رقم(1411/2007فصل28/1/2008).والقرار رقم(1407/2007فصل28/1/2008).والقرار رقم(1235/2007فصل17/10/2007).والقرار رقم(771/2005فصل13/7/2005).
g2014.1973 g2013.1030 g2013.133 g2010-62 g2009-928 g2009-928 g2009-1588 g2009-99 g2008-556 g2008-64 g2008-63 g2008-46 g2007-1411 g2007-1407 g2007-1235 g2005.771