مبدأ قانوني18
وحيث أن الغرامة الجمركية الواجب الحكم بها التي تمثل التعويض المدني لدائرة الجمارك تكون من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة إضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة وفقا لأحكام المادة 206/ب/2 من قانون الجمارك.
وحيث أن بدل مصادرة البضائع الواجب الحكم له وفقاً لأحكام المادة 206/ج من قانون الجمارك بما يعادل قيمة البضاعة مشتملة على الرسوم.
ولما كانت الرسوم وفقاً لأحكام قانون توحيد الرسوم والضرائب ليست من ضمنها الضريبة العامة على المبيعات وهو ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في العديد من القرارات فإن الحكم بالتعويض المدني لدائرة الجمارك وببدل مصادرة البضائع المهربة دون شمول الضريبة العامة على المبيعات عليها ليس به مخالفة قانونية ويكون القرار المطعون فيه واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(419/2015فصل27/7/2015).والقرار رقم(456/2014فصل18/8/2014).والقرار رقم(552/2008فصل28/5/2008).